الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290296 مشاهدة print word pdf
line-top
اشتراط الولي في النكاح


ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة .


الشرط الثاني: الولي:
قوله: (ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ):
أي: لا بد في النكاح من الولي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وهو حديث
صحيح رواه الخمسة، أي: أهل السنن وأحمد، وهو مروي عن عدة من الصحابة؛ فروي عن أبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من عدة طرق، فالحديث صحيح ثابت، والنفي هنا للصحة، أي: لا نكاح صحيح إلا بولي، هكذا جاء هذا الحديث.
وفي حديث آخر وإن كان ضعيفًا: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فهذا أيضا دليل يستأنس به على أن تزويج المرأة نفسها ليس بصحيح.
وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، فقد اشترطوا الولي في النكاح، وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن لها أن تزوج نفسها، ويقول: المرأة أملك لنفسها، وهي التي لها المصلحة فإذن يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كان عندها ولي يستطيع تزويجها، هذا رأي الحنفية، يبالغون في الانتصار له، ويذكرون شبهات ويذكرون حججًا، ويتكلفون في الجواب عن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، فيذكرون أشياء من المجادلات والمناقشات، مذكورة في كتبهم لا حاجة لنا إلى ذكرها.
وأكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثال قول الله تعالى: فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230 قالوا:( تَنْكِح) معناه هي التي تنكح ولم يقل

حتى تُنْكحوها، وكذلك يستدلون بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرة: 232 ومما فطنوا إلى قوله في أول الآية: ( تَعْضُلُوهُنّ ) يدل على أن الولي هو الذي يمنعها، فإذا منعها من كفء سمي هذا عضلا، فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بل قال: فلينكحن، وإذن فلا دلالة في قوله: أَنْ يَنْكِحْنَ .
ويستدلون بالحديث الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن فقالوا: الأيم أحق بنفسها دليل على أنها تزوج نفسها، وإذا جاز ذلك فإن غيرها مثلها أحق بنفسها.
ولكن المراد بقوله في هذا الحديث: أحق بنفسها أي: لا إجبار عليها، بل تستشار في المتقدم إليها ويعرض عليها وتخبر به، ويبين لها أهليته حتى تقبل وتوافق، هذا معنى: أحق بنفسها، أي: أنه ليس لوليها إجبارها، كما في الحديث الآخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر .

line-bottom