إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
باب القسمة
باب الإقرار
-
تعريف المواريــث
-
آيات المواريث
-
تفصيل تقسيم الفروض
-
ميراث البنت والأخوات...
-
ميراث الإخوة والأخوات لأم
-
ميراث الزوج
-
ميراث الزوجة
-
ميراث الأم
-
ميراث الجدة
-
ميراث الأب والجد
-
أحكام العاصب
-
جهات التعصيب
-
العول
-
مسألة الرد
-
ميراث ذوي الأرحام
-
من لا وارث له
-
الحقوق المتعلقة بالتركة
-
أسباب الإرث
-
موانع الإرث
-
ميراث الحمل والمفقود
-
الحث على النكاح وأنه من سنن...
-
كيفية اختيار الزوجة
-
النظر إلى المخطوبة
-
خطبة الرجل على خطبة أخيه
-
التصريح بخطبة المعتدة
-
التعريض في خطبة البائن...
-
الخطبة في عقد النكاح
-
الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
اشتراط الولي في النكاح
ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: رسم> لا نكاح إلا بولي متن_ح>
رسم> حديث صحيح رواه الخمسة حديث>
.
الشرط الثاني: الولي:
قوله: (ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ):
أي: لا بد في النكاح من الولي رأس> لقوله صلى الله عليه وسلم: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
صحيح رواه الخمسة، أي: أهل السنن وأحمد، وهو مروي عن عدة من الصحابة؛ فروي عن أبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من عدة طرق، فالحديث صحيح ثابت، والنفي هنا للصحة، أي: لا نكاح صحيح إلا بولي، هكذا جاء هذا الحديث.
وفي حديث آخر وإن كان ضعيفًا: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه ابن ماجه رقم (1882) في النكاح، والدارمي (2 / 137)، وابن حبان (1423)، والحاكم (2 / 170) وصححه، وقال الألباني في الإرواء (6 / 248): صحيح دون الجملة الأخيرة. أي: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ، وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (6214)، وصحيح الجامع رقم (7298)، وانظر التعليق على الزركشي (2416).](/site/books.png)
وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، فقد اشترطوا الولي في النكاح، وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن لها أن تزوج نفسها، ويقول: المرأة أملك لنفسها، وهي التي لها المصلحة فإذن يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كان عندها ولي يستطيع تزويجها، هذا رأي الحنفية، يبالغون في الانتصار له، ويذكرون شبهات ويذكرون حججًا، ويتكلفون في الجواب عن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، فيذكرون أشياء من المجادلات والمناقشات، مذكورة في كتبهم لا حاجة لنا إلى ذكرها.
وأكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثال قول الله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
حتى تُنْكحوها، وكذلك يستدلون بقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ويستدلون بالحديث الآخر: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم رقم (1421) في النكاح.](/site/books.png)
ولكن المراد بقوله في هذا الحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق تخريجه ص 211.](/site/books.png)
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.